التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5444، ص 1194
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5444ص 119416 شباط 2018

أ- تستوفى تكاليف الاشتراك في الدورات التدريبية والاختبارات التقييمية وفقاً لما يلي :- 1- (80) ديناراً أردنياً تكلفة الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين بما في ذلك تكلفة الامتحان الخاص بالدورة نفسها. 2- (125) ديناراً أردنياً تكلفة الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية المتقدمة لمدراء الفروع بما في ذلك تكلفة الامتحان الخاص بالدورة نفسها. 3- (20) ديناراً أردنياً تكلفة الاختبارات التقييمية او اعادتها لكل من اللغة الإنجليزية او الاجراءات الجمركية المتقدمة لمدراء الفروع ، او اعادة الامتحان لدورات الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين او مدراء الفروع . 4- (50) ديناراً أردنياً تكلفة الاختبار التقييمي او الإعادة لمهارات الحاسوب والانظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي . ب- تكون تكلفة الامتحان المقرر لحملة الشهادة الجامعية الأولى في تخصص العلوم الجمركية خمسة وعشرين (25) دينارا لأول مرة وخمسة عشر (15) دينارا عند الإعادة. ج- يتم رصد المبالغ المتأتية من استيفاء تكاليف الاشتراك في الدورات والاختبارات المدرجة في هذه المادة لغايات الانفاق على تكاليف الدورات والامتحانات التي يتم عقدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5444، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية