الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المجلــــــــــــــــس: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الرئيـــــــــــــــــس: رئيس المجلس.
الأمين العـــــــــــام: أمين عام المجلس.
المديرية المختصة: أي من المديريات الفنية في المجلس.
اللجنـــــــــــــــــــة: اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
لجنة التحقيـــــــق: اللجنة التي يشكلها الأمين العام للنظر في الشكاوى المتعلقة بالأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه التعليمات.
الأشخاص الصـــم: الأشخاص الذين لديهم صمم تام أو شديد ويعتمدون بشكل رئيسي على لغة الإشارة في التواصل.
لغة الإشـــــــــارة: اللغة التي يتواصل من خلالها الأشخاص الصم في ما بينهم ومع الآخرين وتتكون من مجموعة من حركات اليدين وتعابير الوجه والجسد للتعبير عن الأفكار والمواقف والمشاعر ضمن سياق زماني ومكاني محدد وهي لغة غير مكتوبة ولا منطوقة لفظا.
مترجم لغة الإشارة: الشخص الذي يجيد تفسير وشرح المعاني والمقاصد والمفردات من وإلى لغة الإشارة.
الشهــــــــــــــــادة: الوثيقة التي يمنحها المجلس لمترجم لغة الإشارة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الامتحـــــــــــــــان: اختبار القدرات الذي يخضع له مترجم لغة الإشارة لغايات إعتماده من قبل المجلس وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الاعتمــــــــــــــــاد: إقرار المجلس بموجب الشهادة بقدرة مترجم لغة الإشارة على ممارسة الترجمة من وإلى لغة الإشارة.
رخصة المزاولـة: الرخصة المنصوص عليها في المادة ( 31 / ب / 1) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( 20 ) لسنة 2017 والتي يمنحها المجلس بناءً على تنسيب اللجنة وفقاً للمعايير التي يصدرها لهذه الغاية.