التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إصدار المعايير الخاصة بالامتحان واعتماد البرامج المعدة لذلك. ب- وضع مدونة سلوك خاصة بمترجمي لغة الإشارة. ج- استقبال طلبات المتقدمين للامتحان لغايات حصولهم على الشهادة. د- إجراء الامتحان للمتقدمين من مترجمي لغة الإشارة. هـ- إجراء امتحان منح رخصة المزاولة وتحديد إجراءات انعقاده. و- التنسيب للأمين العام بالمصادقة على قرارها بمنح رخصة المزاولة من عدمه واعتماد مترجم لغة الإشارة من عدمه أو تجديد رخصة المزاولة والشهادة أو رفض تجديدهما.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية