الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018
أ- يصدر المجلس الشهادة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة بالاعتماد والمصادقة عليه وأداء اليمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذه التعليمات.
ب- يبين في الشهادة اسم مترجم لغة الإشارة وصورته الشخصية ورقمه الوطني أو رقم جوازه إن لم يكن حاملاً رقماً وطنياً وأي بيانات أو معلومات يقررها الأمين العام.
ج- تكون مدة الشهادة سنتين وتجدد بتقديم ما يثبت ممارسة الترجمة بلغة الإشارة خلالهما أو التدريب عليها أو الحصول على دورات متقدمة فيها من إحدى الجامعات أو الجهات المرخصة لهذه الغاية.
د- تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رخص المزاولة أو الشهادات الصادرة عن المجلس بموجب أي تعليمات أو قرارات سابقة على هذه التعليمات.