التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3930
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 393014 حزيران 2018

أ- يصدر المجلس الشهادة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار اللجنة بالاعتماد والمصادقة عليه وأداء اليمين المنصوص عليه في المادة (12) من هذه التعليمات. ب- يبين في الشهادة اسم مترجم لغة الإشارة وصورته الشخصية ورقمه الوطني أو رقم جوازه إن لم يكن حاملاً رقماً وطنياً وأي بيانات أو معلومات يقررها الأمين العام. ج- تكون مدة الشهادة سنتين وتجدد بتقديم ما يثبت ممارسة الترجمة بلغة الإشارة خلالهما أو التدريب عليها أو الحصول على دورات متقدمة فيها من إحدى الجامعات أو الجهات المرخصة لهذه الغاية. د- تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رخص المزاولة أو الشهادات الصادرة عن المجلس بموجب أي تعليمات أو قرارات سابقة على هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اعتماد مترجمي لغة الإشارة رقم (1) لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقــة رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية