التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. ينشأ صندوق يسمى صندوق السكن الوظيفي في الأمانة العامة ويخصص له حساب أمانات في البنك المركزي. ‌ب.يسمي الرئيس وبتنسيب من الأمين العام محاسباً من بين موظفي الوحدة المالية في الأمانة العامة يتولى مهام متابعة كافة المسائل المالية للسكن وفقاً لأحكام النظام المالي. ‌ج. يودع في الحساب بدل الإيجار وبدل الخدمات المحصلة من المنتفعين والمحدد وفقاً للجداول المرفقة، والغرامات المحصلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ‌د. تخصص الأموال المودعة في هذا الصندوق لغايات أعمال الصيانة والترميم ولأي متطلبات تتطلبها أعمال إدارة السكن المخصص للمجلس، بناء على قرار من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة الرئيسية. هـ. للمجلس بناءً على تنسيب من الأمين العام والمستند إلى توصية اللجنة الرئيسية صرف مكافآت لأعضاء اللجان من حساب الصندوق.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية