التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. يتوجب على المنتفع : 1. المحافظة على السكن وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل فيه. 2. عدم إشغال السكن من غير المنتفع وأفراد عائلته . 3. عدم إشغال السكن لغير الغاية المخصصة له. 4. تسديد بدل الخدمات المترتبة على انتفاعه من السكن (بدل الانتفاع وثمن استهلاك المياه والكهرباء) وأي نفقات أخرى تترتب على السكن بنتيجة الانتفاع. 5. تسديد نفقات إصلاح السكن بنتيجة الانتفاع منه أو لإصلاح الأضرار التي لحقت به نتيجة سوء الانتفاع أو الإهمال الصادر عن المنتفع أو عن أي فرد من عائلته. ‌ب. يعتبر إخلال المنتفع بأي واجب من واجباته سبباً موجباً لإخلائه من السكن . ‌ج. لا يجوز للمنتفع أن ينتقل من سكن إلى آخر إلاّ بموافقة الأمين العام وبتنسيب من اللجنة الرئيسية ولأسباب مبررة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية