التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

‌أ. يحدد بدل الإيجار والخدمات بمبالغ رمزية وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات، وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تعديل البدلات بالزيادة أو النقصان كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للأسعار الدارجة في المنطقة الجغرافية. ‌ب. يتولى المنتفع تسديد ثمن استهلاك المياه والكهرباء الشهرية، وفي حال تخلفه عن تسديدها لمدة شهرين متتاليين تحسم من راتبه. ‌ج. تحسم كافة المبالغ المترتبة على المنتفع لإشغاله السكن من الراتب الشهري له. ‌د. عند إخلاء السكن تستحق البدلات عن الشهر الأخير كاملاً، ما لم يحدد الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة الرئيسية تاريخ معين للإخلاء بحيث يحسم من راتب المنتفع عن المدة الفعلية قبل الإخلاء.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية