الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023
أ. تطبق احكام هذه التعليمات على جميع المعارض والمهرجانات.
ب. يستثنى من تطبيق احكام هذه التعليمات:
1- المعارض الدائمة (المحلات التجارية ومعارض السيارات) التابعة لشركات او مؤسسات مرخصة والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية بالإضافة الى البازارات الخيرية التي تنظمها السفارات.
2-المعارض التي تنظمها المؤسسات والشركات الصناعية المحلية بهدف ترويج منتجاتها فقط للمستهلكين في المملكة.
ج. لا يتم منح أي موافقة على إقامة المعارض داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه خطياً على ذلك.
د. لا يتم منح أي موافقة لإقامة معرض للجهات الرسمية (بما فيها الوزارات) او النقابات او الجمعيات الا إذا كان المعرض المنوي اقامته ضمن اختصاص كل منها، على ان يتم الالتزام بأحكام هذه التعليمات باستثناء البند (2) من الفقرة (د) من المادة (4) منها.