التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

‌أ. لا يجوز إقامة معرض مشابه لمعرض أقيم في نفس المحافظة في المملكة قبل (15) يوما من بدايته وبعد (15) يوما من انتهائه. ‌ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يؤخذ بالاعتبار نوع وطبيعة المنتجات او الخدمات المعروضة ومصدرها، لغرض البت في مشابهة المعرض والهدف من تنظيمه. ‌ج. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المعارض التي تنظمها او ترعاها في المملكة الدول العربية والأجنبية وفقا للمادة (10) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية