التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1588
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 15882 نيسان 2023

أ- يُقْبَل في السكن الوظيفي:- 1- المعلم المجيّر من خارج المحافظة وتكون له الأولوية. 2- المعلم المجيّر من داخل المحافظة وخارج اللواء في ضوء المتسع في السكن الوظيفي وبُعْد مركز عمله عن مكان سكنه الأصلي ووفق الشروط التي تضعها الوزارة . 3- مدير التربية والتعليم المعين من خارج المحافظة إن امكن ذلك، وللوزير في حالات استثنائية ومبررة وبتنسيب من اللجنة استئجار سكن مستقل له. ب- يلتزم المنتفع بتقديم ما يلي:- 1- تأمينا مقداره (400) دينار لدى معتمد صرف المديرية، يرد إليه عند إخلائه للسكن الوظيفي ما لم يكن قد ألحق ضرراً إنشائياً داخلياً بالسكن ومحتوياته . 2- كفالة مالية أو بنكية مقدارها (3000) دينار. ج- يوقع المنتفع عقد الانتفاع مع رئيس لجنة الإشراف لمدة سنة واحدة، و للجنة الإشراف تجديد عقد الانتفاع شريطة استمرار المنتفع في موقع عمله الوظيفي. د- إذا ألحق المنتفع ضرراً بالسكن الوظيفي، يتم إخلاؤه، ويلزم بالتعويض من مبلغ التأمين المحدد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حال عدم كفايته يستوفى الفرق بالاقتطاع من راتبه وفي حال عدم كفايته يستوفى الفرق بتسييل الكفالة المالية أو البنكية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة ذاتها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. هـ- يقتطع من راتب المنتفع أثمان الكهرباء التي تزيد على:- 1- (100) دينارٍ شهرياً للسكنات الوظيفية في محافظة العقبة ومناطق غور الأردن. 2- (40) ديناراً شهرياً للسكنات الوظيفية في باقي محافظات المملكة. و- يقتطع من راتب المنتفع أثمان المياه التي تزيد على (200) دينار سنوياً .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1588)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية