التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1600
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16002 نيسان 2023

أ- تشـكـل بقـرار مـن الـوزير لجنـة تـسـمى (لجنـة إنشـاء المناطق التنمويـة والمناطق الحرة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة وتتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير:- 1- دراسة انشاء وتعديل حدود المنطقة. 2- تحديد الفريق المكلف بالتفاوض في اتفاقيات التطوير. 3- إقرار مسودات اتفاقيات التطوير المنوي توقيعها. 4- أي مهام يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على الأقل. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. هـ- تصرف مكافأة شهرية ثابتة لرئيس وأعضاء اللجنة ولأمين السر بمقدار (150) ديناراً لكل منهم.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية