التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1604
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16042 نيسان 2023

يشترط لإجراء التنازل عن محتويات أي إيداع أو جزء منه ما يلي: - أ‌- حضور المتنازل والمتنازل له أو من يفوضانه بموجب تفويض قانوني وفقا لما يلي: - 1- حضور المتنازل أصالة أو وكالة، وفي حال كان المتنازل شخصا اعتباريا فبحضور المفوض عنه بعقد التأسيس أو شهادة التسجيل أو وكيله القانوني. 2- حضور المتنازل له شخصيا أو المفوض عنه بموجب تفويض مصادق على صحة التوقيع الوارد عليه من الكاتب العدل أو أي بنك عامل في المملكة. ب- إبراز شهادة تسجيل أو عقد تأسيس أو سجل تجاري أو صورة مصدقة بتاريخ يوم التنازل إذا كان المتنازل و / أو المتنازل له شخصية اعتبارية. ج- إبراز وثيقة إثبات شخصية عند التوقيع على وثيقة التنازل (تعتمد بطاقة الأحوال الشخصية للأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين). د- إبراز نسخة من طلب الإيداع أو الإيداعات إضافة إلى أية وثائق تنازل تمت على هذه الإيداعات (إن وجدت) ورقيا أو الكترونيا. هـ- يحدد في وثيقة التنازل المحتويات المراد التنازل عنها وارفاق قائمة تعبئة تفصيلية بمحتويات التنازل إذا اقتضى الأمر ذلك وحسب وثائق الايداع المتنازل عنه.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية