التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

- للوزير بناء على تنسيب المدير الموافقة على:- أ‌- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) غير المستكمل للشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و/او المشاريع القائمة لا يقل عن مليون دينار اردني يحدد بناءً على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، أو اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات لا يقل عن مليون دينار اردني، شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن مائة الف دينار وعلى الا يتجاوز عدد البطاقات الممنوحة (بطاقتين أثنتين) لكل (5) عمال اردنيين مسجلين في كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعامل كل بطاقة اضافية أخرى بنسبة وتناسب. ب‌- منح بطاقة مستثمر فئة (ب) للمستثمر (الذي يحمل الجنسية السورية) في القطاع الصناعي الذي يحقق حجم صادرات لا تقل عن مائة الف دينار خلال آخر اثني عشر شهراً بكتاب مصدق من غرفة الصناعة المعنية حسب الاصول يتضمن حجم الصادرات خلال الفترة المشار اليها ، وتوفر (5) خمس وظائف للاردنيين وتمنح هذه البطاقة لشركاء اثنين فقط وتعامل كل بطاقة اضافية بنسبة وتناسب. ج‌- عند اصدار البطاقة وفق احكام هذه المادة يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط ان تكون اعداد العمالة الاردنية استمرت كامل الفترة السابقة. د‌- تصدر البطاقة المشار اليها في هذه المادة لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية