الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- تمنح بقرار من المدير بطاقة افراد العائلة لكل من زوج المستثمر واولاده غير المتزوجين او المعالين من قبله قانوناً لدرجة القرابة الاولى والثانية فقط حال إذا كان المستثمر يحمل بطاقة مستثمر من اي من الفئتين (أ، ب)، ويشترط في أفراد عائلة مستثمر فئة (ب) تمتعهم بالجنسية السورية.
ب-تمنح او تجدد البطاقة لطالبها حال كان المستثمر يحمل بطاقة من الفئتين (أ، ب) الواردة في هذه التعليمات.
ج-تصدر البطاقة لطالبها حسب فئة البطاقة التي يحملها المستثمر الأصيل الذي منحت البطاقة بطرفه (أ، ب) وتنتهي حال انتهاء بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب) التي منح بطرفها على الا تتجاوز مدتها سنة.