التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

- أ- على الوزارة اصدار او تجديد البطاقة خلال (15) يوم عمل من ورود الموافقات الامنية من الجهات المعنية اليها. ب- يجوز لحامل البطاقة التقدم بطلب تجديد بطاقة المستثمر و/او بطاقة افراد العائلة قبل انتهائها بمدة لا تزيد على (30) يوماً، ويشترط موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المدة تزيد على ذلك. ج- تعتمد الشروط والصلاحيات التي تم منح البطاقة على أساسها لغايات تجديدها وبخلاف ذلك فيعتبر اصدار البطاقة لاول مرة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية