الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- يقدم طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ، ب، ج) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- سجل تجاري حديث للشركة، ويكتفى باعتماد السجل التجاري للشركة الذي يصدر عن مفوض مراقب عام الشركات او المؤسسات الفردية لدى الوزارة.
2- كشف معتمد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية في الشركة بتاريخ تقديم الطلب، ولا يوجد عليها اية التزامات مهما كان نوعها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- رخصة مهن سارية المفعول للمشاريع القائمة، أو اذن اشغال/ رخصة انشاءات للمشاريع في طور الانشاء.
4- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
5- صورة شخصية واحدة.
6- قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد للسنة السابقة، أو حجم المبيعات للشركة، أو حجم مستوردات المشروع ومشترياته في حال كانت شرطاً للحصول على البطاقة.
7- كتاب اصولي من الشركة يفيد بأن طالب البطاقة يشغل وظيفة ادارية عليا وتصريح عمل للجنسيات التي تتطلب ذلك صادر عن الجهات الرسمية (لطالب بطاقة فئة ج).
ب- يقدم طلب الحصول على بطاقة افراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1- عن طالب البطاقة:
أ- صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
ب- صورة عن دفتر العائلة أو أي وثيقة تثبت درجة القرابة.
ج- البطاقة الأمنية (لحملة الجنسية السورية) ان وجدت.
د- صورة شخصية واحدة.
هـ- حجة عزوبية للأبناء فوق سن 18.
و- حجة إعالة للمعالين قانوناً من قبل المستثمر لدرجة القرابة الاولى والثانية.
2- عن المستثمر الأصيل الذي ستمنح البطاقة بطرفه:-
أ- صورة عن دفتر العائلة.
ب- صورة عن بطاقة المستثمر من الفئة (أ، ب).
ج- جواز سفر ساري المفعول.