الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- يستوفى بدل خدمات على النحو التالي:-
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ)
لمدة سنة واحدة
100 دينار أردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الاولى
مدة صلاحيتها
ثلاث سنوات
300 دينار أردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية
مدة صلاحيتها خمس سنوات
500 دينار أردني
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) او بدل فاقد
او تالف او نقل
50 ديناراً أردنياً
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب)
50 ديناراً اردنياً
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد
او بدل تالف او نقل
20 ديناراً اردنياً
طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج)
50 ديناراً اردنياً
طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ج) او بدل فاقد
او تالف او نقل
20 ديناراً اردنياً
طلب الحصول على بطاقة لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
50 ديناراً اردنياً
طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد
او بدل تالف لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب)
20 ديناراً اردنياً
ب- يمكن التجديد لمدة اقل من المدد الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.