الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
أ- في حال التقدم بطلب لإصدار بطاقة بدل فاقد يجب إرفاق بلاغ رسمي من الجهات الأمنية يفيد بذلك، ومن ثم السير بإجراءات الاصدار وفقاً لهذه التعليمات للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ب-في حال التقدم بطلب لاصدار بطاقة بدل تالف او لورود خطأ مادي يتم ارفاق البطاقة الاصلية، ومن ثم السير باجراءات اصدار البطاقة للمدة المتبقية من أصل البطاقة الممنوحة له.
ج-في حال التقدم بطلب تجديد البطاقة وكانت منتهية الصلاحية فانه لا يشترط تسليم البطاقة القديمة للوزارة، اما في حال طلب تجديدها قبل انتهائها حسب ما ورد في البند (ب) من المادة (14) من هذه التعليمات او نقلها لشركة جديدة فانه فيشترط تسليم البطاقة القديمة ومن ثم السير باجراءات تجديدها.
د-في حال تم اصدار او تجديد بطاقة المستثمر لمدة تقل عن عام وذلك حسب التعهد الخطي الذي قدمه المستثمر والمشار اليه في المادتين (7) و (10) من هذه التعليمات، وقام بالوفاء بمضمون التعهد في اي وقت قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة يتم اصدار بطاقة جديدة للمستثمر من تاريخ استكماله شروط منحها، وتعامل معاملة الاصدار لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذه التعليمات.
هـ-للشركة الحق بإيقاف والغاء البطاقة الصادرة بطرفها لأي شخص عدا المستثمر فيها وذلك لأسباب مبررة من خلال كتاب رسمي منها الى الوزارة.