التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:- أ‌- أساء حامل البطاقة استعمالها. ب‌- انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها. ج-الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها. د- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير. هـ - اذا لم يفِ بالتعهد الوارد في المادتين (7) و(10) من هذه التعليمات. و- سحب بطاقة المستثمر فئة (أ، ب) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه. ز- في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات. ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية او الإعالة).

الإحالة

المادة 18 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية