الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023
للوزير صلاحية سحب البطاقة في أي من الحالات التالية:-
أ- أساء حامل البطاقة استعمالها.
ب- انسحب من الشركة التي حصل على البطاقة بناءً عليها.
ج-الإخلال او سقوط أي شرط من شروط منحها.
د- إذا ورد للوزارة من أي جهة رسمية ما يفيد بضرورة سحب البطاقة ووفقاً لما يقرره الوزير.
هـ - اذا لم يفِ بالتعهد الوارد في المادتين (7) و(10) من هذه التعليمات.
و- سحب بطاقة المستثمر فئة (أ، ب) من المستثمر الأصيل الذي منحت بطاقة افراد العائلة بطرفه.
ز- في حال طلب المستثمر الأصيل سحب البطاقة الصادرة لأي من افراد عائلته او المعالين بطرفه قانوناً سنداً لهذه التعليمات.
ح- في حال انتفى سبب منحها لأي من افراد العائلة (كما لو انتفت العزوبية او الإعالة).