التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1616
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16162 نيسان 2023

أ- يستوفى بدل خدمات على النحو التالي:- طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (أ) لمدة سنة واحدة 100 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الاولى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات 300 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) للمرة الثانية مدة صلاحيتها خمس سنوات 500 دينار أردني طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (أ) او بدل فاقد او تالف او نقل 50 ديناراً أردنياً طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ب) 50 ديناراً اردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) او بدل فاقد او بدل تالف او نقل 20 ديناراً اردنياً طلب الحصول على بطاقة مستثمر فئة (ج) 50 ديناراً اردنياً طلب تجديد بطاقة مستثمر فئة (ج) او بدل فاقد او تالف او نقل 20 ديناراً اردنياً طلب الحصول على بطاقة لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب) 50 ديناراً اردنياً طلب تجديد بطاقة او بدل فاقد او بدل تالف لافراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ او ب) 20 ديناراً اردنياً ب- يمكن التجديد لمدة اقل من المدد الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على طلب المستثمر، وتستوفى الرسوم وفقاً للمدة المطلوبة وتعتبر أي مدة اقل من عام عاماً كاملاً.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على بطاقة فئة (أ، ب) رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية