التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة باستخدام نظام مراقبة المخزون لقيد حركة البضائع المدخلة إلى موقعها المرخص والمخرجة منه سواء كانت للإنتاج أو لإقامة مشروعها بما فيها البضائع المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال لممارسة نشاطها الاقتصادي. ب-تتحمل المؤسسة المسجلة كامل المسؤولية عن جميع البضائع الموجودة في مستودعاتها ومرافقها والتي يجب أن تكون مسجلة في نظام مراقبة المخزون ومتوافقة مع غاياتها ونشاطها المرخص. ج‌- على المؤسسة المسجلة القيام بإدخال المخزون الفعلي الموجود لديها (بضاعة أول المدة) على نظام مراقبة المخزون وبشكل مفصل. د‌- يحدد مكان وجود البضائع في حقل خاص على نظام مراقبة المخزون الالكتروني لتمكين الدائرة والجهات الرقابية من التحقق من استخدامها في الغاية التي أعفيت من أجلها. هـ- للدائرة وقف الإعفاءات في حال عدم التزام المؤسسة المسجلة بأحكام هذه التعليمات سندا للمادة (125/ب/2) من النظام.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية