التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

عند بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها إلى مؤسسة مسجلة أخرى وفقا لأحكام هذه التعليمات يتم الالتزام بما يلي:- أ‌- توثيق عملية تسليم المبيعات على متن فاتورة البيع الضريبية ويكون المشتري مسؤولا عن المشتريات وفقا لشروط البيع واعتبارا من تاريخ التوقيع على استلامها. ب‌- على المؤسسة المسجلة المشترية إدخال معلومات البضاعة على نظام مراقبة المخزون الالكتروني لإثبات توريد المشتريات إلى مخازنها.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية