التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها هي:- 1- البضاعة التي يعثر عليها في المنطقة التنموية ولا يستدل على مصدرها أو صاحبها أو التي تم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة ومنها مخلفات التغليف ذات القيمة التجارية. 2- البضاعة المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (14) من هذه التعليمات والتي تخلى عنها أصحابها. ب-تؤول ملكية البضائع المتروكة والمتخلى عنها للخزينة ويجوز للوزارة في هذه الحالة التصرف بها وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية