الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023
أ- يتولى المطور الرئيسي جمع أية بضائع ذات قيمة تجارية متروكة أو متخلى عنها يعثر عليها في المنطقة التنموية، وتزويد الوزارة ببيان مفصل عنها وحالتها وعن مصدرها إن كان معروفا والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام الوزارة بذلك والإعلان عنها داخل المنطقة التنموية للمراجعة واستلامها من قبل أصحابها أو المفوضين عنهم.
ب- إذا كانت البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها ليس لها قيمة تجارية فعلى المطور الرئيسي مخاطبة الوزارة عن حالتها ومصدرها إن كان معروفا لطلب الموافقة على إتلافها.
ج-على المؤسسة المسجلة أو المفوض عنها أصولا مخاطبة الوزارة بطلب إتلاف اية بضائع لديها شريطة بيان تفاصيل البضاعة ومصدرها وأسباب إتلافها.