التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- يتولى المطور الرئيسي جمع أية بضائع ذات قيمة تجارية متروكة أو متخلى عنها يعثر عليها في المنطقة التنموية، وتزويد الوزارة ببيان مفصل عنها وحالتها وعن مصدرها إن كان معروفا والاحتفاظ بها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام الوزارة بذلك والإعلان عنها داخل المنطقة التنموية للمراجعة واستلامها من قبل أصحابها أو المفوضين عنهم. ب- إذا كانت البضاعة المتروكة أو المتخلى عنها ليس لها قيمة تجارية فعلى المطور الرئيسي مخاطبة الوزارة عن حالتها ومصدرها إن كان معروفا لطلب الموافقة على إتلافها. ج-على المؤسسة المسجلة أو المفوض عنها أصولا مخاطبة الوزارة بطلب إتلاف اية بضائع لديها شريطة بيان تفاصيل البضاعة ومصدرها وأسباب إتلافها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية