التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

- أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة تسمية رئيسها وأمين سرها. ب- تجتمع لجنة الاتلاف بحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. ج- تتم عملية الإتلاف بحضور أعضاء اللجنة وصاحب البضاعة إن وجد أو من يفوضه وإذا تخلف صاحب البضاعة عن الحضور يشار إلى ذلك في محضر الإتلاف. د‌- ينظم محضر إتلاف أصولي يوقع من جميع أعضاء (لجنة الإتلاف) وتسلم نسخة منه لكل عضو، على أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المشاركة بعملية الإتلاف وتزويدهم بصورة عن محضر الإتلاف. هـ- تتخذ الإجراءات الجمركية بخصوص مخلفات الإتلاف التي لها قيمة تجارية عند إدخالها للسوق المحلي أو تصديرها.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية