التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

- أ- تباع بالمزاد العلني البضائع المتروكة أو المتخلى عنها وغير المطالب بها والبضائع المصادرة والبضائع المحجوزة، ويخضع بيع هذه المواد والبضائع للأحكام والقواعد والإجراءات المطبقة لدى دائرة الجمارك. ب- يتم جدولة عمليات البيع بالمزاد كلما توافرت بضائع كافية اقتصاديا للقيام بالبيع على أن تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ج- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه التعليمات، يتم الإعلان عن البيع والمعلومات الخاصة بالبضاعة في صحيفة يومية واحدة على الأقل لمدة يومين وعلى لوحة الإعلانات في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية وأي مكان آخر تراه الوزارة مناسبا أو في الوسائل الالكترونية على أن يكون الإعلان قبل موعد البيع بأسبوع واحد على الأقل.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية