التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها. ب‌- تقوم لجنة البيع بالمهام التالية:- 1- حصر البضائع المنوي بيعها. 2- تنظيم كشوفات لهذه البضائع. 3- تخمين أو تقدير قيمة البضاعة وتحديد ما إذا كانت كافية اقتصاديا للبيع. 4- الإعلان عن البيع. 5- تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلني وتنظيم محاضر لذلك. ج- لا يجوز إجراء عمليات البيع بالمزاد العلني إلا بحضور أغلبية أعضاء لجنة البيع.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية