الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023
تتبع الأحكام التالية لدى بيع البضائع المبينة أدناه:-
أ- لا تباع البضائع المحظورة إلا للجهات التي توافق عليها الوزارة.
ب-لا تباع البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023
الإحالة
المادة 29 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.