التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1631
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16312 نيسان 2023

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات. 2- تكاليف البيع. 3- تكاليف التخزين والمناولة المستحقة على البضاعة. 4- فائض بدل البيع ويتحقق للوزارة. ب- يودع الفائض المشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب الأمانات لدى الوزارة ولمدة (3) سنوات وفي حال انقضائها دون مطالبة تحول إيرادا للوزارة. ج- تشمل عبارة " تكاليف البيع " الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أية نفقات أو أعباء مالية تتحملها أو تتكبدها الوزارة عند قيامها بضبط البضائع أو تخزينها أو تسويقها للبيع أو السير بأي إجراءات ذات علاقة بها.

الإحالة

المادة 30 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية