التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

-أ- تخضع المؤسسة التي تم منحها الرخصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات للكشف اللاحق عليها في أي وقت تراه الوزارة مناسباً ووفقا لإجراءات الكشف المعتمدة من قبلها وذلك للتحقق مما يلي:- 1- التزام المؤسسة بمتطلبات الرخصة كافة. 2- التزام المؤسسة بممارسة نشاطها الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته وعدم تغييره. 3- صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وموقع ممارسته والتي تم تزويد الوزارة بها. ب-للوزارة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (16) من هذه التعليمات إذا تبين لها من نتيجة الكشف اللاحق على المؤسسة عدم التزامها بمتطلبات الرخصة أو ممارستها نشاطا اقتصاديا مخالفا للنشاط الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته أو عدم مطابقة البيانات والمعلومات التي تم تزويد الوزارة بها مع الواقع.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية