التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

أ- في حال قيام المؤسسة بممارسة النشاط الاقتصادي دون حصولها على الرخصة تقوم الوزارة بما يلي: 1- إنذار المؤسسة لتصويب اوضاعها بالحصول على الرخصة. 2- إغلاق المنشأة اذا استمرت المؤسسة بارتكاب المخالفة بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذارها. ب- يستوفى من المؤسسة بدل مالي قيمته (50) دينارا في الحالات التالية:- 1- اذا مارست نشاطا اقتصاديا في المنطقة دون الحصول على الرخصة. 2- اذا مارست نشاطا اقتصاديا غير النشاط الاقتصادي المرخص لها بممارسته. 3-اذا غيرت موقع ممارسة النشاط الاقتصادي المحدد على الرخصة دون موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية