الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023
أ-تستوفي الوزارة البدلات المتعلقة بالرخصة على النحو التالي :-
البدل/دينار
البيان
150
بدل إصدار الرخصة سنويا.
75
بدل إضافي غرامة تأخير على تجديد الرخصة
بعد تاريخ 31/3 من كل عام.
25
بدل إضافي عن كل مبنى للمؤسسة داخل المنطقة
نفسها سنويا.
25
بدل تالف او نسخة إضافية عن الرخصة.
25
بدل تعديل معلومات على رخصة.
100
بدل نقل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي داخل
المنطقة نفسها.
10
بدل استصدار أي وثيقة او شهادة
تتعلق بالرخصة.
50
بدل ايقاف رخصة ممارسة نشاط اقتصادي بناء
على طلب المؤسسة.
10
بدل إعادة تفعيل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي بناء
على طلب المؤسسة.
50
بدل كشف لجنة لأول مرة.
50
بدل نقل ملكية رخصة
25
بدل إعادة كشف لجنة
5
بدل صورة مصدقة (طبق الاصل) عن الرخصة.
ب- تستوفي الوزارة عند اصدار الرخصة بدلات الخدمات وجمع النفايات التالية من المؤسسات او كما هو محدد بالتشريعات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة والموافق عليها من الوزارة لصالح الجهة التي تقوم بتأدية الخدمة داخل المنطقة وتورد لها حسب الاتفاق فيما بين الوزارة والمطور الرئيسي على ان لا تقل بحدها الادنى عن (50) دينارا ولا تزيد بحدها الاعلى على 5000 دينار.
البدل /السنوي لــ /م2
الانشطة الاقتصادي
100فلس
الصناعية والتخزين
100فلس
المنشآت الفندقية والمستشفيات
1 دينار
المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية
1 دينار
الانشطة الخدمية والمكاتب والعيادات
والمراكز الصحية
50 فلسا
الزراعية
50 فلسا
حقول شمسية
100 فلس
انشطة اقتصادية أخرى غير مذكورة
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات وجمع نفايات مقطوع وبواقع 200 دينار سنويا ً عند إصدار رخصة مؤقتة.
د- يخفض بدل اصدار الرخصة وبدل الخدمات الى النصف اذا صدرت الرخصة لأول مرة خلال النصف الثاني من السنة.