التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

‌أ-تستوفي الوزارة البدلات المتعلقة بالرخصة على النحو التالي :- البدل/دينار البيان 150 بدل إصدار الرخصة سنويا. 75 بدل إضافي غرامة تأخير على تجديد الرخصة بعد تاريخ 31/3 من كل عام. 25 بدل إضافي عن كل مبنى للمؤسسة داخل المنطقة نفسها سنويا. 25 بدل تالف او نسخة إضافية عن الرخصة. 25 بدل تعديل معلومات على رخصة. 100 بدل نقل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة نفسها. 10 بدل استصدار أي وثيقة او شهادة تتعلق بالرخصة. 50 بدل ايقاف رخصة ممارسة نشاط اقتصادي بناء على طلب المؤسسة. 10 بدل إعادة تفعيل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي بناء على طلب المؤسسة. 50 بدل كشف لجنة لأول مرة. 50 بدل نقل ملكية رخصة 25 بدل إعادة كشف لجنة 5 بدل صورة مصدقة (طبق الاصل) عن الرخصة. ب- تستوفي الوزارة عند اصدار الرخصة بدلات الخدمات وجمع النفايات التالية من المؤسسات او كما هو محدد بالتشريعات والقرارات ذات العلاقة المعمول بها في المنطقة والموافق عليها من الوزارة لصالح الجهة التي تقوم بتأدية الخدمة داخل المنطقة وتورد لها حسب الاتفاق فيما بين الوزارة والمطور الرئيسي على ان لا تقل بحدها الادنى عن (50) دينارا ولا تزيد بحدها الاعلى على 5000 دينار. البدل /السنوي لــ /م2 الانشطة الاقتصادي 100فلس الصناعية والتخزين 100فلس المنشآت الفندقية والمستشفيات 1 دينار المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية 1 دينار الانشطة الخدمية والمكاتب والعيادات والمراكز الصحية 50 فلسا الزراعية 50 فلسا حقول شمسية 100 فلس انشطة اقتصادية أخرى غير مذكورة ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات وجمع نفايات مقطوع وبواقع 200 دينار سنويا ً عند إصدار رخصة مؤقتة. ‌د- يخفض بدل اصدار الرخصة وبدل الخدمات الى النصف اذا صدرت الرخصة لأول مرة خلال النصف الثاني من السنة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية