الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023
-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون البيئة الاستثمارية.
النظام
:
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
المؤسسة
:
الشخص الذي يحق له التقدم بطلب الترخيص لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة.
الرخصة
:
رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي التي تمنحها الوزارة للمؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
الرخصة الانتقالية
:
الرخصة التي تمنحها الوزارة للمؤسسة العاملة في المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة لممارسة نشاط اقتصادي صادرة عن الوزارة.
متطلبات الرخصة
:
الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة اللازمة للحصول على الرخصة ويتعين على
كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو من يرغب
في ممارسته استيفاؤها.
الطلب
:
طلب الحصول على الرخصة
المنشأة
:
الموقع المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.
الكشف المسبق
:
الكشف على المنشأة التي ترغب بممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة للتحقق من استيفائها متطلبات الرخصة قبل منحها وفق أحكام هذه التعليمات.
الكشف اللاحق
:
الكشف على المنشأة التي تمارس نشاطا
اقتصاديا مصنفا ضمن
قائمة الأنشطة متدنية الخطورة في المنطقة للتحقق من التزامها بشروط ومتطلبات الرخصة التي منحت لها.
الرقابة اللاحقة
:
الكشف الدوري الذي تقوم به الوزارة او الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على منشآت المؤسسات وأنشطتها الاقتصادية للتحقق من مدى تقيدها بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المنطقة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.