التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البيئة الاستثمارية. النظام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. المؤسسة : الشخص الذي يحق له التقدم بطلب الترخيص لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة. الرخصة : رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي التي تمنحها الوزارة للمؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات. الرخصة الانتقالية : الرخصة التي تمنحها الوزارة للمؤسسة العاملة في المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة لممارسة نشاط اقتصادي صادرة عن الوزارة. متطلبات الرخصة : الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة اللازمة للحصول على الرخصة ويتعين على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو من يرغب في ممارسته استيفاؤها. الطلب : طلب الحصول على الرخصة المنشأة : الموقع المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي. الكشف المسبق : الكشف على المنشأة التي ترغب بممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة للتحقق من استيفائها متطلبات الرخصة قبل منحها وفق أحكام هذه التعليمات. الكشف اللاحق : الكشف على المنشأة التي تمارس نشاطا اقتصاديا مصنفا ضمن قائمة الأنشطة متدنية الخطورة في المنطقة للتحقق من التزامها بشروط ومتطلبات الرخصة التي منحت لها. الرقابة اللاحقة : الكشف الدوري الذي تقوم به الوزارة او الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على منشآت المؤسسات وأنشطتها الاقتصادية للتحقق من مدى تقيدها بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المنطقة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أو النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية