التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

تتبع الاجراءات التالية للكشف المسبق على المنشأة:- أ- يحدد موعد الكشف المسبق على المنشأة من قبل الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ استلام طلب الكشف ويتم إعلام المؤسسة بهذا الموعد، على ان يتم الكشف على المنشأة خلال مدة لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب-على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الموعد المحدد للكشف للتأكد من استيفاء المنشأة جميع المتطلبات والشروط المحددة لممارسة النشاط الاقتصادي والتي تم إعلام المؤسسة بها وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات. ج- على الموظف المخول بإجراء الكشف حال الانتهاء منه تنظيم تقرير الكشف على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتوقيعه حسب الاصول وتزويد الوزارة به خلال يومي عمل من تاريخ إجراء الكشف. د- اذا كانت نتائج توصيات الكشف على المنشأة تبين انها غير مستوفية لشروط ومتطلبات الرخصة أو لم تتقيد بأي من المتطلبات الفنية ذات العلاقة بنشاطها الاقتصادي ، فعلى المؤسسة استيفاء الشروط والمتطلبات جميعها وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً للتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير الكشف، وتقديم طلب إعادة الكشف على المنشأة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية الى الوزارة، وذلك حال الانتهاء من تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. هـ- تتبع اجراءات الكشف والمدد المشار اليها في هذه المادة عند إعادة الكشف للتحقق من استيفاء المؤسسة للشروط والمتطلبات والتوصيات كافة الواردة في تقرير الكشف. و- اذا تبين من إعادة الكشف أن المنشأة لم تستوف المتطلبات والشروط اللازمة أو انها لم تجر التعديلات المحددة بالتوصيات الواردة في نتائج تقرير الكشف، يتوجب على المؤسسة تصويب أوضاعها والتقدم بطلب إعادة الكشف مرة أخرى وذلك بعد دفع البدل المحدد في المادة (19) من هذه التعليمات. ز- اذا استوفت المنشأة متطلبات الرخصة كافة أو تم استيفاؤها لاحقاً بناء على تقرير الكشف تقوم الوزارة باستكمال إجراءات اصدار ومنح الرخصة للمؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية