التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1639
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16392 نيسان 2023

عند استيفاء المؤسسة شروط رفع القيد عن النشاط الاقتصادي المقيد حال وجوده، و بيان الرأي من الجهة المختصة وتصنيف النشاط الاقتصادي ،تُحدد فئة الرخصة والبدلات المستحقة عليها كما هو محدد في هذه التعليمات وتصدر الوزارة الرخصة للمؤسسة لأول مرة على النحو الاتي:- أ‌- للمنشأة التي تمارس نشاطا اقتصاديا متدني الخطورة على ان تخضع لإجراءات الكشف اللاحق. ب‌- للمنشأة المستوفية متطلبات الرخصة كافة بناء على بيان واقع الحال أو تقرير الكشف المسبق الذي تقوم به الوزارة والجهات ذات العلاقة على الانشطة متوسطة وعالية الخطورة. ج- لا يعفي حصول المؤسسة على الرخصة لممارسة نشاطها الاقتصادي في أحد فروعها في المنطقة من ضرورة الحصول على الرخصة لممارسة النشاط الاقتصادي في فرع آخر ولا تعتبر المباني الإضافية المتلاصقة أو المتجاورة فرعاً إلا اذا تم داخلها ممارسة نشاط اقتصادي آخر يختلف عن النشاط الاقتصادي المرخص له ولا يجوز ترخيصها في المنشأة نفسها ولهذه الغاية تعتبر المنشأة فرعا في الحالتين التاليتين :- 1- اذا كانت مفصولة عن المنشآت الرئيسية بمنشآت تابعة لنشاط اقتصادي آخر. 2- اذا كانت مفصولة بشارع عام عن المنشآت الرئيسية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية