التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023

-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة: 1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين. 2. ان تكون المؤس سة المراد تسجيلها مملوكة بالكامل لأردني او أكثر عند تقديم الطلب. ب- للوزير وبناء على تنسيب أمين عام الوزارة تخفيض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وبدل تجديد شهادة التسجيل السنوي الى النصف للمشاريع الصغيرة المقامة من قبل الشركات الناشئة والتي تعمل ضمن حاضنات الاعمال في المنطقة التنموية. ج- تستوفي الوزارة البدلات التالية من المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية: البدل/دينار البيان 600 بدل تجديد شهادة التسجيل سنوياً 100 بدل فاقد او تالف للشهادة 100 بدل تعديل شهادة التسجيل 25 بدل صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة في الملف 10 بدل تصديق صورة عن شهادة التسجيل 10 بدل استصدار اي وثيقة اخرى تتعلق بالتسجيل او شهادة لمن يهمه الامر د- تستوفي الوزارة بدل خدمات تأسيس وتسجيل قيمته (0.01) واحد بالألف من قيمة رأس المال المسجل عند تأسيس وتسجيل الشركة في المنطقة الحرة إضافة الى الرسوم والبدلات المستحقة وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية