الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023
-أ- يخفض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير والشروط التالية مجتمعة:
1. إذا كان عدد العاملين الأردنيين لا يقل عن اثنين.
2. ان تكون المؤس سة المراد تسجيلها مملوكة بالكامل لأردني او أكثر عند تقديم الطلب.
ب- للوزير وبناء على تنسيب أمين عام الوزارة تخفيض رسم تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية وبدل تجديد شهادة التسجيل السنوي الى النصف للمشاريع الصغيرة المقامة من قبل الشركات الناشئة والتي تعمل ضمن حاضنات الاعمال في المنطقة التنموية.
ج- تستوفي الوزارة البدلات التالية من المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية:
البدل/دينار
البيان
600
بدل تجديد شهادة التسجيل سنوياً
100
بدل فاقد او تالف للشهادة
100
بدل تعديل شهادة التسجيل
25
بدل صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة في الملف
10
بدل تصديق صورة عن شهادة التسجيل
10
بدل استصدار اي وثيقة اخرى تتعلق بالتسجيل او شهادة لمن يهمه الامر
د- تستوفي الوزارة بدل خدمات تأسيس وتسجيل قيمته (0.01) واحد بالألف من قيمة رأس المال المسجل عند تأسيس وتسجيل الشركة في المنطقة الحرة إضافة الى الرسوم والبدلات المستحقة وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بمقتضاه.