التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023

-أ- يلغى تسجيل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بناء على طلب إلغاء تسجيل من قبل المؤسسة المسجلة او المطور الرئيسي على النموذج المعتمد مرفقة به الوثائق المبينة في الطلب ويتم استيفاء البدل المحدد لإصدار شهادة الغاء التسجيل. ب- ترسل نسخة من شهادة الغاء التسجيل الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك والوحدات التنظيمية المعنية في الوزارة لإجراء اللازم لديهم حسب الاصول. ج- يتم شطب تسجيل المؤسسة المسجلة من سجل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية