التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023

أ- يقدم طلب تسجيل مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به طلب الحصول على الرخصة والوثائق التالية: 1- كتاب تغطية من المطور الرئيسي للمنطقة التنموية. 2- سند تسجيل حديث للأموال غير المنقولة. 3- مخطط موقع تنظيمي حديث. 4- مخطط أراض حديث. 5- صورة عن العقد الموقع مع مالك حق التصرف بالعقار في حال كان مالك العقار غير مقدم طلب التسجيل. 6- صورة عن هوية مقدم الطلب او صورة عن جواز السفر لغير الاردني. 7- تفويض خطي مصادق عليه من البنك او كاتب العدل إذا كان مقدم الطلب غير مفوض بالسجل التجاري. ب- للوزارة الطلب من مقدم الطلب ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الأنشطة المقيدة قبل تسجيله. ج- يعفى مقدم الطلب من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير. د- يعفى مقدم الطلب من ابرام عقد مع المطور الرئيسي في أي من الحالات التالية: - 1- في حال كان مقدم الطلب مالك العقار. 2- وجود ضرورة او مصلحة عامة لإقامة النشاط الاقتصادي. 3- في حال كان مقدم الطلب مقدم خدمة أو مقاولاً متقاعداً مع جهة رسمية او المطور الرئيسي او مؤسسة مسجلة في المنطقة وذلك لتنفيذ نشاط اقتصادي معين. 4- في حال كان النشاط الاقتصادي او المشروع المنوي اقامته وتنفيذه بالمنطقة مرفقاً عاماً او عائداً لصالح جهة رسمية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية