التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5849، ص 1657
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5849ص 16572 نيسان 2023

أ- تتولى الوزارة استلام طلبات التسجيل والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وذلك خلال يومي عمل من تاريخ استلام الطلب و إذا تبين بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملاً الوثائق والمتطلبات كافة، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة التي تحددها . ب- يصدر الوزير او من يفوضه قراره بخصوص طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه الطلب مستكملاً البيانات والوثائق المطلوبة. ج- تقوم الوزارة في حال الموافقة على طلب التسجيل بإعداد واصدار شهادة التسجيل وفق النموذج المعتمد من قبلها، ويتم تسليم هذه الشهادة لمقدم الطلب بعد ان يقوم بدفع الرسوم والبدلات المقررة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسجيل المؤسسات في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة رقم 8 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5849، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية