التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226516 أيار 2023

أ‌. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون، تصدر قائمة بالحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. ب‌. يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قرارا بإضافة أي حرفة أو صناعة أو عمل الى القائمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يمنح صاحب العمل والعاملين في أي حرفة أو صناعة أو عمل مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعهم والالتزام بإصدار الشهادات الصحية والتقيد بالشروط الصحية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية