الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226516 أيار 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـــــــــــــوزارة: وزارة الصحة .
الوزيـــــــــــــــر: وزير الصحة .
القانــــــــــــــون: قانون الصحة العامة.
المديريــــــــــــة: مديرية صحة المحافظة او اللواء أو الإقليم.
الشهادة الصحية: شهادة تصدر عن الوزارة يبين فيها اسم العامل أو الحرفة أو الصناعة
التي يمارسها وتاريخ إصدارها وانتهائها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة.
اللجنـــــــــــــــة: لجنة الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
العامـــــــــــــــل: الشخص المرخص له بممارسة إحدى الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.