التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226516 أيار 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــــــــــــوزارة: وزارة الصحة . الوزيـــــــــــــــر: وزير الصحة . القانــــــــــــــون: قانون الصحة العامة. المديريــــــــــــة: مديرية صحة المحافظة او اللواء أو الإقليم. الشهادة الصحية: شهادة تصدر عن الوزارة يبين فيها اسم العامل أو الحرفة أو الصناعة التي يمارسها وتاريخ إصدارها وانتهائها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة. اللجنـــــــــــــــة: لجنة الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. العامـــــــــــــــل: الشخص المرخص له بممارسة إحدى الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية