التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5858، ص 2265
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5858ص 226516 أيار 2023

أ‌- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية. ب‌- يلتزم صاحب العمل و/أو العامل الذي يمارس أي من الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لممارسة عمله وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5858، ص 2265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية