التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5861، ص 2497
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5861ص 249724 أيار 2023

تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: - ‌أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً. ‌ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي. ‌ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني. ‌د- يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم. هـ- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة. و- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد. ز- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج. ح- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد. ط- لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف ي- وأفراد مجموعة أمن سموه. ك- لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية. ل- لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5861، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية