الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5331 شباط 2023
أ- 1- يشكل المجلس لجنة من سبعة أطباء اختصاصيين من مختلف التخصصات الطبية ويسمى من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس.
2- يشترط في أعضاء اللجنة أن يكون أي منهم حائزا على أعلى شهادة في اختصاصه ولا تقل خبرته عن عشر سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
ب- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك.
د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
هـ- يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة للمجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.