نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5862، ص 2559
- نُشر
- 31 أيار 2023
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار رقم 12 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2559)
حياة القانون
تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار ساري
رقم 12 لسنة 2023 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2559، نُشر في 31 أيار 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـــــــــــــــــون : قانون البيئة الاستثمارية . النظــــــــــــــــــــام : نظام تنظيم البيئة الاستثمارية …
المادة 3
يجوز لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة والذي يرغب بتسجيل فرع له في المملكة وفقا لأحكام هذه التعليمات ان يتخذ أحد الاشكال التالية:- أ- صندوق استثمار أجنبي مملوك من شريك مدير أردني وشريك مدير أجنبي مسجل في الخارج شريطة ان يكون …
المادة 4
المادة 5
يتم تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي المسجل خارج المملكة من خلال تقديم طلب لدى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة لدى الكاتب العدل حسب الأصول:- أ- شهادة تسجيل حديثة التاريخ للصندوق مصدقة حسب الأصول. ب- …
المادة 6
للمسجل طلب أي وثائق او معلومات إضافية أخرى من صندوق الاستثمار الأجنبي لغايات تسجيل فرع له في المملكة ولا يكون المسجل مسؤولاً قانونيا عن صحة الوثائق المرفقة بطلب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية عدم صحتها.
المادة 7
يوقع طلب التسجيل امام المسجل من قبل الشخص المفوض بتسجيل فرع لصندوق الاستثمار الاجنبي متضمناً المعلومات اللازمة بما في ذلك ما يلي:- أ- اسم الصندوق ونوعه ورأس ماله. ب- غايات الصندوق التي سيقوم بها في المملكة. ج- بيانات تفصيلية عن المؤسسين …
المادة 8
أ- يصدر المسجل قراره بالموافقة على تسجيل فرع لصندوق الاستثمار الأجنبي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل جميع المتطلبات ويصدر شهادة بتسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي المتمتع بالشخصية الاعتبارية الأردنية بعد دفع بدل …
المادة 9
المادة 10
يسمح لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات بأن يفتح حساباً له في البنوك العاملة والمرخصة في المملكة بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ويحق له ايداع أي مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة إخطار المسجل عن أي تغيرات تطرأ على اتفاقية الشراكة أو ما يماثلها في بلده الأم او هوية الشريك المدير او أي أمور أخرى تتعلق بشركاء الصندوق خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إجراء هذه التغيرات …
المادة 14
أ- على فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة والمسجل وفق احكام هذه التعليمات تعيين مدقق حسابات معتمد وحفظ دفاتر وقيود وسجلات محاسبية منظمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في مركز عمل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي. ب-على فرع صندوق …
المادة 15
للوزير شطب تسجيل فرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة بناء على تنسيب المسجل في حال لم يمارس الفرع أي اعمال لمدة تزيد على سنتين وفقا للبيانات المالية المدققة التي يقدمها الفرع عن اعماله او في حال عدم ايداعه لبياناته المالية المدققة …
المادة 16
لفرع صندوق الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة التقدم بطلب إلغاء تسجيله الى المسجل وفقاً للحالات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة او ما يماثلها في بلده الأم، و في حال قبول الطلب يعين الوزير مصفياً للقيام بإجراءات التصفية وفقا لأحكام …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل فروع عاملة لصناديق الاستثمار الاجنبية في سجل صناديق الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.