التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5862، ص 2564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5862ص 256431 أيار 2023

يشتـرط لترخيـص الشريـك المديـر في صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:- أ‌- أن يكون مسجلاً في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة رأس مال مغامر أو شركة مساهمة خاصة. ب‌- ان لا يقل عدد مؤسسي الشريك المدير عن اثنين ولا يجوز ترخيص شركات الشخص الواحد. ج‌- أن لا يقل رأسمال الشريك المدير عن مائة ألف دينار أردني. د- ان يكون رأس مال الشركة المسجلة مدفوعاً بالكامل من قبل الشركاء جميعاً او المساهمين وفق احكام قانون الشركات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5862، ص 2564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية