التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1982
نُشر
16 آذار 2017
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1982)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات استيفاء بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 12/2/2017 .

المادة 2

يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي : أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على …

المادة 3

أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية . ب- إذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب البيان الجمركي لأي سبب كان يتم تحصيلها بموجب وصولات …

المادة 4

يشمل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات جميع البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الإعفاء بموجب قانون الجمارك ، أو بموجب أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية ، …

المادة 5

أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . 2- مستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات …

المادة 6

إذا ظهر أي خلاف بخصوص تطبيق هذه التعليمات يرفع إلى دائرة الجمارك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

المادة 7

تلغى التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (1) لسنة 2014 .

اسأل مساعدك عن الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية