نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5450، ص 1982
- نُشر
- 16 آذار 2017
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1982)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يستوفى من خلال دائرة الجمارك لحساب الخزينة العامة بدل خدمات على النحو التالي : أ- بدل خدمة عن أي بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على …
المادة 3
أ- تستوفى بدلات الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات على البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي من تاريخ تسجيله لدى المراكز الجمركية . ب- إذا تعذر تحصيل هذه البدلات بموجب البيان الجمركي لأي سبب كان يتم تحصيلها بموجب وصولات …
المادة 4
يشمل البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات جميع البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية لأي سبب بما في ذلك (الإعفاء بموجب قانون الجمارك ، أو بموجب أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون امتياز أو اتفاقية دولية ، …
المادة 5
أ- تعفى البضائع الواردة للجهات المبينة بادناه والمستوردة مباشرة باسمها من البدل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه التعليمات : 1- مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . 2- مستوردات الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن الخاصة باستيفاء بــدل الخدمــات الجمركية على البضائع المستوردة إلى المملكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.