التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

يشترط للحصول على رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية ما يلي : ‌أ. عدم إمكانية تأمين المشروع بحاجته من المياه من الشبكة العامة العائدة للسلطة او للشركات المملوكة لها . ‌ب. ان يكون المشروع مجديا من الناحية الاقتصادية وان يكون انتاجيا بكميات تجارية. ‌ج. ان لا تقل الحاجة اليومية للمشروع عن (100) م3/يوميا. ‌د. أن يشغل المشروع (10) من افراد المجتمع المحلي على الأقل. هـ. ان لا يقل مجموع الثروة الحيوانية لدى المشروع الانتاجي عن : نوع المشروع البيان مشروع تربية الابقار (650) راسا من الابقار . مشروع تربية مواشي (الاغنام) . (10,000) راس من الاغنام . مشروع دواجن (لاحم) . (100,000) من الدواجن . مشروع تربية الابل . (1600) راس من الابل . مشروع تربية الخيول . (650) راسا من الخيل . مشروع تربية النعام . (10,000) من النعام . مشروع تربية الاسماك . (20) طنا من الاسماك وان لاتقل مساحة قطعة الارض المنوي اقامة المشروع عليها لغايات الاستزراع السمكي عن (30) دونما وذلك للتخلص من مياه برك السمك واستغلالها في الزراعة مع التاكيد على عدم طرحها في مجاري الاودية والاماكن المفتوحة لاحتوائها على اسمدة ومواد عضوية وضمن الشروط المعمول بها في وزارة الزراعة ووزارة البيئة. و. تقديم ما يثبت ملكية المشروع للثروة الحيوانية الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة بشهادة من وزارة الزراعة. ز‌. تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من جهة معتمدة . ح‌. تقديم مخططات هندسية لمنشآت مشروع تربية الاسماك من مكتب هندسي بما فيها مخطط احواض التفريخ والتسمين وفصل الامهات واحواض التسويق ومخططات الاقنية الرئيسية والفرعية والمصارف لتغذية المياه وتفريغها. ط. ان لا يكون باسم مقدم الطلب اي بئر مخالفة او اي مخالفة للقانون او النظام . ي‌. ان لاتكون قطعة الارض المقام عليها او التي سيقام عليها المشروع مفروزة من قطعة ارض بها بئر مخالف بغض النظر عن صاحب القطعة الجديدة. ك. تقديم جميع الوثائق والموافقات اللازمة لاقامة المشروع بما فيها : 1. صورة مصدقة عن السجل التجاري او شهادة تسجيل الشركة . 2. موافقة كل من وزارة البئية و وزارة الزراعة و وزارة السياحة والآثار على المشروع او اي جهة اخرى ذات علاقة. 3. موافقة المجلس الاعلى للتنظيم على موقع اقامة المشروع . 4. موافقة شؤون المختبرات والنوعية لدى السلطة / مديرية حماية المصادر المائية على حفر البئر والمشروع . 5. تقديم كفالة بنكية للمشاريع القائمة بقيمة (50,000) دينار وبقيمة (100,000) دينار للمشاريع الجديدة غير القائمة يتم استردادها من قبل من صدرت الرخصة باسمه بعد مرور سنه على تشغيل المنشأه . 6.ارفاق تقرير مساح مرخص يبين توفر المسافات القانونية عن الآبار والينابيع كيلومتر واحد عن الابار الحكومية والخاصة وثلاثة كيلومترات عن الينابيع .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية