التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5873، ص 3375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5873ص 33751 آب 2023

‌أ.يلتزم صاحب المشروع قبل إقامة المشروع بتقديم فواتير شراء ضريبية للمواد والأجهزة والديكورات المستخدمة (البنية التحتية) في المشروع اوغير ضريبية ( اصولية) للمشتريات غير الخاضعة للضريبة . ‌ب. يلتزم صاحب المشروع بتقديم شهادة من مؤسسة الضمان الاجتماعي تتضمن تسجيل المشرع والعاملين به في المؤسسة خلال شهر من تشغيل المشروع . ‌ج. في حال عدم اقامة المشروع خلال الفترة القانونيه المحددة لاقامة المشروع تعتبرالرخصة ملغاه حكماً ويردم البئر.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح رخص حفر الآبار الصناعية والانتاجية والسياحية وتشغيلها والرقابة على استخراج المياه وغايات استعمالها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5873، ص 3375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية